الشيخ الكليني

91

الكافي

أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها إخراجها ولا تخرج هي . 7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تشوفت لزوجها ما كان له عليها رجعة ( 1 ) ولا يستأذن عليها . 8 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيت زوجها . 9 - عنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة أين تعتد ، فقال : في بيتها ( 2 ) إذا كان طلاقا له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها . عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله . 10 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . 11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( عن محمد بن خالد ) والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض . 12 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها ( 3 ) .

--> ( 1 ) التشوف : التزين . و " ما كان أي ما دام . ( في ) ( 2 ) أي في بيت زوجها ونسب إليها لأنها كانت تسكنها . ( 3 ) يدل على أن تحريم الخروج مقيد بعدم اذن الزوج وربما يخص ذلك بالحج المندوب كما احتمله في المسالك . ( آت )